الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن ثلاث بنات وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت سيدة وتركت ثلاث بنات، ولها إخوة اثنان من الذكور وثلاث من الإناث، فما حكم الشرع في من يستحقون الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذه الميتة وارث غير من ذكروا، فتقسيم هذه التركة يكون على النحو التالي:
للبنات ثلثا المال، قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11]، وباقيه للإخوة والأخوات: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] ، إن كانوا جميعاً أشقاء أو لأب، وإن كان بعضهم أشقاء وبعضهم لأب كان هذا الباقي خاصاً بالشقيق أو الشقيقة منهم، لأن الأخت تكون عاصبة إذا لم يكن معها عاصب في درجتها إذا كان للميت بنت أو بنات. قال بعضهم:
…
والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات
وإن كان فيهم من إخوته من جهة الأم فقط فإنه لا يرث لحجبه بالبنات.
وإذا كان الإخوة كلهم من جهة الأم فإن هذا الثلث الباقي ينتقل إلى أقرب العصبة الذكور إن كان ثمت عصبة، روى الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
فإن لم يكن لها عصبة ولو بعيدين في النسب فإنه يرد على البنات إن كان بيت مال المسلمين غير منتظم؛ وإلا دفعت له، أخرج الدارمي في سننه عن زيد بن ثابت: أنه أُتي في ابنة أو أخت فأعطاها النصف، وجعل ما بقي في بيت المال.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1425