الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التحايل لضمان قسمة البيت حسب الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي متزوج من امرأة تصغره في السن بكثير وحدث المتوقع أن ساءت معاملتها له عندما كبرت به السن والآن يريد أن يكتب المنزل باسمي وأخي خوفا من حوزة زوجته التي تسيء معاملته على البيت بعد وفاته إذ القانون يجعل المنزل ملكا للزوجة الحاضنة؛ عندما رفضت خوفا من أن يكون هذا تفضيل لبعض دون البعض قال إن هذا إجراء لتفادي ظلم هذه المرأة فيباع هذا البيت وتأتوا لها ببيت غيره أو تأخذ نصيبها منه، فما حكم ذلك؛ وما حكم أن يساعد والدي أولاده الكبار في حياتهم كمساعدة في مصاريف الزواج مثلا كأن يشتري لابنه المقدم على الزواج بيتا للزواج فيه، علما بأن هذا الأمر مكلف جدا في البلد التي نعيش فيها هل هذا يعتبر تفضيلا لبعض الأولاد عن الباقين، للعلم أن أولاده من زوجته الأخرى صغار أكبرهم فتاة تبلغ العاشرة وأصغرهم لم تبلغ الرابعة وولد في السادسة وأنا أعلم أن أبي لا يحب أن يفاضل بين أولاده، ولكن يقول إن هذا ما يقتضيه الحال ولو كانوا كباراً لساعدتهم كلهم في حياتهم حسب ما أعلم؛ آسف على الإطالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القانون الذي يجعل البيت من حق الزوجة الحاضنة دون بقية الورثة، قانون ظالم مخالف للشرع، فالبيت من حق جميع الورثة، فلا حرج في الاحتيال على هذا القانون، بأي وسيلة مشروعة لإيصال الحقوق إلى أهلها، بشرط أن لا تحرم الزوجة من حقها في البيت.
أما ما يقوم به الوالد من مساعدة أحد أبنائه بسبب حاجة حصلت له كزواج ونحوه، فلا حرج فيه ما دام من أجل تلك الحاجة، وليس من باب التفضيل له على بقية إخوته، بدليل أنه إن حصل لأحدهم نفس الحاجة، فعل له مثل ما فعله لأخيه بحسب القدرة والاستطاعة. وانظر الفتوى رقم:75735.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1428