الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة وأخوات شقيقات وابن أخ وبنت أخ وابن عم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك زوجة، وابن ابن أخ، وابن عم، وبنت أخ. علمًا بأن بينهم أخوات شقيقات. المطلوب تقسيم التركة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من ترك زوجة وأخوات شقيقات وابن أخٍ وبنت أخٍ وابن عمٍ، لا حقَّ لابن عمه في الميراث لكونه محجوبًا بابن الأخ؛ لأنه أقرب رتبة منه. ولا حقَّ لبنت أخيه لكونها ليست ذات فرض ولا عاصبة، وبالتالي فإنه يقسم الميراث بين الورثة كالتالي:
تعطى الزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث. قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [النساء:12] .
وتعطى الأخوات الثلثين لعدم وجود فرع للميت. قال الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ [النساء:176] .
ويعطى ما بقي لابن الأخ لكونه أقرب الرجال العاصبين إليه، ففي الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1424