الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفي عن أخ وأختين
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث:
للميت أقارب من الرجال: أخ شقيق العدد: 1، ابن أخ شقيق العدد:12.
للميت أقارب من النساء: أخت شقيقة. العدد: 2]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أخ شقيق، وأختين شقيقتين، واثني عشر من أبناء الأخ الشقيق. ولم يترك وارثا غيرهم فإن تركته تقسم بين أخيه الشقيق وأختيه الشقيتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. {النساء:176} . ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق لكونهم محجوبين حجب حرمان بالأخ الشقيق.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1430