الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن ست بنات وأختان لأب وثلاثة أخوات لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[1-امرأة لها ست بنات وأختان من الأب وثلاثة أخوة من الأم. السؤال هو: هل من حق الأخوة والأخوات أن يرثوا أختهم الغير شقيقة، وكم سيكون نصيبهم في حالة الجواز؟
2-
لدي والدة مريضة وقد ورثت من ابنتها المتوفاة ولكن المحكمة منعت من التصرف في هذا المال. في هذه الحالة إذا حال عليه الحول من سيزكي عنه؟ علما بأننا لسنا مستفيدين ولا هي أيضا، أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما تركته هذه المرأة هو لبناتها وأختيها من الأب على النحو التالي: للبنات الثلثان، لقول الله تعالى:(فإن كنَّ نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك)[النساء:11] والباقي وهو الثلث للأخت تعصيباً، لأن الأخوات مع البنات يصرن عاصبات، قضى بذلك الصحابة، وعليه أهل العلم. قال بعضهم:
والأخوات قد يصرن عاصبات *إن كان للميت بنت أو بنات
وأما الإخوة للأم فلا شيء لهم لأنهم محجوبون بالبنت، لقول الله تعالى:(وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهو شركاء في الثلث)[النساء:12]
فقد شرط الله لإرث الإخوة (والمقصود هنا الإخوة للأم) أن يكون الميت يورث كلالة، وهو من لم يترك أصلاً ولا فرعاً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات والله أعلم.
وأما الفقرة الثانية من سؤالك فنود منك توضيحها حتى يتسنى لنا الجواب عليها خصوصاً ما يتعلق بالسبب الذي جعل المحاكم توقف التصرف في هذا المال. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1422