الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طرق تقسيم الميراث عند تداخل أملاك الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: توفي والدي رحمه الله تعالى منذ عام 1977 م، وترك لنا قطعة أرض ومنزلا شراكة بيننا وبين عمنا، ونحن ثلاثة إخوان وأخت، أما الأرض فقد أعطينا أختنا نصيبها كما يقول الشرع (للذكر مثل حظ الأنثيين) ، وهذا تم في العام 2004 على ما أظن، المشكلة في البيت، فقد تركه والدنا رحمه الله بيتاً من الطين وشراكة بيننا وبين عمنا، وقد اشترت والدتنا نصيب عمي من البيت في عام 1984م بمبلغ 750 جنيه ثم قمنا بعد ذلك بهدمه وإعادة بنائه وقد بنيناه حتى الآن فأصبح ثلاثة أدوار، وهذا دخل فيه مال من إيراد الأرض ومعاش والدنا وعملنا أنا وإخوتي، والسؤال هو: كيف يتم توزيع البيت بعد هذه الإضافات، مع العلم بأن والدتنا حيه ترزق إلى الآن، وسؤالي بالأخص يتعلق بميراث أختنا من المنزل، مع العلم بأنها تزوجت منذ العام 1992 على ما أتذكر، قيمة البيت الحالية تساوي مبلغ من 50.000 وحتى 60.000 جنيه، رجاء أفتوني في هذا؟ ولكم الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أنواع القسمة عند أهل العلم ثلاثة:
1-
قسمة تهايؤ وهي أن يستغل كل واحد الشيء المشترك مدة معينة حسب حصته ونصيبه من ذلك الشيء.
2-
قسمة المراضاة وهي أن يتراضى المشتركون على طريقة للتقييم فيأخذ كل واحد جزءاً من الشيء المشترك سواء كان المأخوذ أكثر أو أقل من نصيبه، ويشترط في المغبون أن يكون رشيداً بالغاً وأن يكون ذلك برضاه.
3-
قسمة القرعة وهي أن يُقوَّم الشيء المشترك ويعلم نصيب كل واحد من المشتركين، فيوزع المشترك على أسهم فيقرع عليها.
وبخصوص حالتكم فإن أختكم بقي لها نصيبها من البيت قبل بنائه ونصيبها من معاش أبيكم والذي أدخلتموه في بناء البيت.
كما أن لأمكم نصيبها من البيت من تركة زوجها ولها نصفه بالكامل وهو نصيب عمكم منه الذي اشترته بالإضافة إلى نصيبها من المعاش ومن ريع الأرض.
وأما حق الأبناء منه فهو نصيبهم من تركة أبيهم زيادة على ما أدخلوا فيه من مالهم الخاص ومن ريع الأرض الخاص بهم.
والذي نراه في مثل هذه الحالة التي طال زمنها وتداخلت أملاك الورثة فيها أن تقسم هذه التركة قسمة مراضاة
…
وخاصة أن أصحابها بالغون كلهم، فبإمكان الإخوة أن يرضوا أختهم بشيء مقابل حصتها التي ذكرنا على ما جاء في السؤال، وكذلك بقية الورثة الذين يريدون الخروج من البيت يمكن أن يعوض بعضهم لبعض شيئاً يحصل به الرضى ولو كان أكثر أو أقل من نصيبه، وإذا أصر البعض على القسم بالقرعة وأخذ نصيبه بالتحديد فلا بد من ذلك لأن قسمة القرعة شرعت لقطع النزاع، وفي هذه الحالة ننصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية، وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23764، 51921، 35163.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1427