الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم وراثة غير المسلمة وبناتها من زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[استلفت مبلغاً لغرض التجارة مع أحد أقاربي وتوفي ولديه ورثة زوجة مع بنتين أجنبيتين تعيشان في لندن وزوجة ثانية تعيش في بلدي الثانية تطالبني بسداد المبلغ بدون علم الأولى وأنا أريد أن أخلص ذمتي ماذا أفعل؟
أفتونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تعلم أن هذه المرأة لن تقسم الميراث كما أمر الله، فإنه لا يجوز لك أن تعطيها جميع المال، ولكن أعطها هي وأولادها إن كان لها أولاد بقدر ما لهم من الميراث، وأعط الأخرى وبنتيها بقدر ما لهن من الميراث.
وإن استطعت أن ترفع الأمر إلى المحكمة الشرعية فهو الأحسن، فإذا لم توجد محاكم شرعية، فارفع الأمر إلى من تثق فيه من أهل العلم والصلاح.
وننبه السائل إلى أنه إذا كانت المرأة التي في بريطانيا غير مسلمة، فإنه لا نصيب لها في تركة الرجل، وكذا بناتها إذا كن بالغات غير مسلمات، فإن كن غير بالغات، فإنهن محكوم بإسلامهن، لأن الولد يتبع أشرف الأبوين ديناً، والإسلام أشرف من غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1423