الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تركة هالكة عن زوج وأولاد أخ شقيق وأولاد أخ لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة توفيت (ليس لها أولاد) لها زوج وأولاد أخ شقيق ذكور وإناث متزوجات وأولاد أخ غير شقيق (أخوها من أمها فقط) كيف تقسم التركة؟ وهل يرث أولاد الأخ غير الشقيق؟ وما هي حصة كل واحد؟ وهل هناك فرق بين أن تكون التركة نقدا أو عقارا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن المرأة توفيت ولم تخلف أولادا لا ذكورا ولا إناثا وتركت زوجا وأولاد إخوة أشقاء وأولاد أخ لأم ولم تترك وارثا غير من ذكروا فالتركة تقسم كالأتي:
للزوج النصف لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء: 12} والباقي لأبناء الأخ الشقيق الذكور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأما بنات الأخ الشقيق وأولاد الأخ لأم فليس لهم شيء لأنهم أصلا ليسوا من الورثة بل هم من ذوي الأرحام، ولا فرق في الأنصباء بين أن تكون التركة نقدا وبين أن تكون عقارا أو حيوانا أو نحو ذلك، إلا أن غير النقد يقوم حتى تعرف قيمته، ثم يقسم على حسب ذلك، وبإمكان أحد الورثة أن يأخذ عقارا بنصيبه، فإن زادت قيمته على نصيبه رد الزائد للورثة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1428