الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن ابن وثلاث بنات ثم مات الابن عن ثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوة وهم رجل وثلاث بنات ولهم من الإرث ثلاثة ملايين ونصف من الدراهم علماً بأن الرجل توفي وله هو كذلك ثلاث بنات ما نصيب كل واحد؟
شكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن توزيع المال بين الإخوة أن يقسم خمسة أقسام، للذكر سهمان، وللأنثى سهم، فيكون لكل أخت سبعمائة ألف درهم، وللأخ مليون وأربعمائة درهم، والأصل في ذلك قول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:176] .
هذا بالنسبة للتركة الأولى، وأما الثانية فللبنات منها ثلثا ما ترك أبوهما، قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11] .
فيكون لكل بنت ثلاثمائة وأحد عشر ألفا ومائة وأحد عشر درهما، والباقي بين الأخوات الثلاث يرثنه بالتعصيب (وهذا ما يسمى بالتعصيب مع الغير) قال خليل:"والجد والأوليان الأخريين." بهرام: مراده أن الأخت الشقيقة والتي للأب تعصب كلا من البنات أو بنات الابن، قال الراجز:
والأخوات قد يصرن عاصبات
…
إن كان للميت بنت أو بنات. انظر التاج والإكليل 8/586.
وعليه.. تكون حصة كل أخت من التركة الثانية مائة وخمسة وخمسين ألفا وخمسمائة وخمسة وخمسين درهما ونصف درهم، تضاف إلى حصتها من التركة الأولى يصير سهمها الكلي: ثمانمائة وخمسة وخمسين ألفا وخمسمائة وخمسة وخمسين درهما ونصف درهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1424