الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفيت عن أبناء أخ وأبناء أخت
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وله زوجتان ولهم الثمن في الميراث توفيت إحدى الزوجات وليس لها إلا أبناء أخيها المتوفى وكذلك أبناء أختها المتوفاة
من يرث هذه المرأة رحمكم الله وجعلكم في خدمة أمة الإسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيب الزوجتين -كما ذكرت- هو الثمن إن كان للميت فرع وارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ (النساء: من الآية12) ، ثم إرث هذه السيدة المتوفاة يكون لأبناء أخيها الذكور خاصة، إذا لم يكن لها قرابة غير من ذكروا، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وأما أبناء الأخت فهم من ذوي الأرحام، وليس لهم نصيب في التركات ما دام العاصب موجوداً.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1425