الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم وراثة إعانة الحكومة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي زوج أختي بحادث سيارة وهو موظف عند الحكومة وزوجته حامل منذ شهرين. الجهة التي يعمل بها تعطي زوجة المتوفى إعانة وفاة (كنوع من التكافل الاجتماعي بين العمال) فهل هذه الإعانة تعتبر إرثا شرعيا من حق جمييع الورثة أم من حق الزوجة فقط علما أن كل موظف عند بدء توظيفه تطلب منه الجهة التي يعمل بها أن يكتب وصيته بخصوص هذه الإعانة ولكن الشركة التي يعمل بها وجدت أن الوصية يكتبها العاملون لديها في أول يوم عمل لديها وبعد سنوات يكون الأعزب قد تزوج ومن ليس لديه أولاد قد أتاه الأولويات تتغير عند الأشخاص بمرور السنين فارتئت الشركة أن تكون الإعانة من حق الزوجة والأولاد، والسؤال هل يحق لأختي أن تأخذ الإعانة لوحدها أم يجب أن تعطي ورثته أيضا علما أن أختي فقيرة جدا وأهله فقراء أيضا وأباه متوفى وليس لأختي أولاد منه إلا الحمل الذي بين أحشائها وكانت تسكن معه عند أهله أي ليس لديها منزل خاص وبعد العدة سترجع لبيت والدها
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الإعانة التي تقدم الحكومة أو الشركة مقتطعة من راتب الموظف المتوفى فإنها تكون تركة على جميع ورثته. وإن كانت من عقد التأمين فلا يحق لهم منها إلا ما دفعه مورثهم أو دفع عنه، وما زاد على ذلك يرد للشركة لأن عقود التأمين عقود فاسدة لا يجوز منها إلا التأمين التعاوني، فإن كانت الإعانة بناء على تأمين تعاوني فلهم أخذ جميعها وتقسم الإعانة على الورثة كل حسب نصيبه. وإن كانت الإعانة مجرد هبة من الحكومة أو الشركة فإنها تكون لمن حددتها له، فإن كانت مخصصة للزوجة فهي لها وإن كانت مخصصة لغيرها من أقارب الميت فهي له، وإن كانت عامة لجميعهم فإنها تقسم عليهم وفق ماحددته الجهة المانحة، وحيث اعتبرناها تركة فإنها يوقف قسمها حتى تضع أختك، فإن ولدت ذكرا كان المال له بعد ما يأخذ أصحاب الفروض من الزوجة وغيرها فروضهم، أما إذا ولدت أنثى فيكون لها النصف، والباقي بعد أصحاب الفروض للعاصب، ولا تأثير لفقر الورثة أو غناهم على القسمة. وما رأته الشركة أن الإعانة حق للزوجة والأولاد لا اعتبار له أيضا؛ إلا إذا كانت الإعانة هبة منها لهم وليست مقتطعة من الموظف كما سبق.
وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتاوى: 25719، 73255، 72213.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الإعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1427