الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الربح يتبع أصله ويرثه ورثة الأصل
.
[السُّؤَالُ]
ـ[أم تملك 18 قيراطا من الأرض، وزوجها يملك 30 قيراطا، ولهم أولاد. ماتت الزوجة عام 1974 ميلادي وبقيت الأرض يزرعونها، ثم بيعت الأرض في عام 1992 وبثمنها تم شراء 62قيراطا. فهل يزيد نصيب الزوجة، وما نصيب كل من الورثة مع العلم أن الزوج تزوج بعد وفاتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تركة الزوجة تصير بعد وفاتها ملكا لورثتها، وكان الأولى بهم أن يقتسموها بعد الوفاة حسب الأنصبة المقررة في الشرع لكل واحد منهم.
وأما إذا لم يحصل ذلك وبيعت القراريط التي يملكها الزوج، فإن نسبة قراريط الأم تعتبر تركة وتقسم على الوارثين.
ثم إنه لا أثر لزواج الأب بعد وفاتها على المسألة، وإذا كانت الأراضي بيعت رابحة، فإن الربح يتبع أصله ويرثه ورثة الأصل.
وأعلم أنك لم توضح لنا ماهية الوراثين حتى نتمكن من معرفة نصيب كل واحد منهم.
ولكن من الواضح أن هناك زوجا وميراثه في حال وجود فرع وراث هو الربع لقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}
وإذا لم يكن هناك أحد الأبوين فإنه يقسم الميراث بين الأبناء، فإن كانوا ذكورا اقتسموه بحسب عددهم، وإذا كان فيهم ذكور وإناث اقتسموه كذلك، ويعطى الذكر ضعف ما للأنثى، فقد قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1430