الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوج، وأخ، وأخت، وابني أخ شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوج، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وابنا أخ شقيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أن السائل أرسل سؤالا آخر بنفس مضمون هذا السؤال، إلا أن في أحدهما ابن أخ شقيق العدد 2 وفي الآخر العدد 3 وعلى أية حال، فمن توفيت عن زوج وأخ وأخت شقيقة وابني أخ شقيق أو ثلاثة أبناء أخ شقيق ولم تترك وارثا غيرهم، فإن للزوج النصف، لعدم وجود فرع وارث، كما قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء: 12} .
والنصف الباقي بين الأخ الشقيق والأخت الشقيقة ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء: 176} .
ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق، لكونهما محجوبين حجب حرمان بالأخ الشقيق، فتقسم التركة على ستة أسهم، (للزوج نصفها ـ ثلاثة أسهم) وللأخ الشقيق سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1430