الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم إعطاء الاب ذهب امرأته المتوفاة لبعض أولاده
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن أسرة مكونة من أب وأم وخمسة أفراد (أربعة ذكور وأنثى) وقام والدي بإعطاء أخي الكبير شقة ومبلغاً من المال لكي يتزوج وكذلك أختي أعطى والدي لها مبلغاً من المال لكي تتزوج وأخي الثالث أعطت له أمي مبلغا لكي يتزوج وأعطتني أمي مبلغا من المال وماتت أمي رحمها الله وتركت حوالي 115جراما من الذهب و5500 جنيه في البنك وباقي أنا وأخي لم نتزوج بعد فوالدي يريد أن يعطيني ذهب الأم رحمها الله لكي يساعدني به على الزواج مقابل إعطاء أخي للشقة التي نعيش فيها لكي يتزوج فيها، فهل يجوز أن يعطيني الأب ذهب الأم رحمها الله لكي يساعدني على الزواج ويعطي لأخي شقة، وباقي إخوتي قد ساعدهم والدي على الزواج فهو يريد مساعدتي أنا وأخي كما ساعدهم، وقد قام الأبناء بعمل توكيل للوالد ليصرف 5500 جنيه الموجودة في البنك فهل يعطي هذا التوكيل للوالد الحق في التصرف في ميراث الأم الذي يتضمن المال الموجود في البنك وذهب الأم الموجود في الشقة، ولم يطلب أحد من الأبناء من الوالد بنصيبه من ميراث الأم، فهل يجوز للوالد أن يعطيني ذهب أمي رحمها الله لكي يساعدني على الزواج، وهل يكون علي ذنب لو بعت هذا الذهب واستفدت بثمنة في الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للأب أن يعطي شيئاً من تركة زوجته لأحد أبنائه أو غيرهم إلا بإذن الورثة، ولا يعتبر إذنهم إلا إذا كانوا رشداء بالغين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كل ما تركته أمكم أصبح تركة على جميع ورثتها، ولا يحق لأحدهم التصرف فيه ولو كان زوجها (أبوكم) الموكل من قبل الورثة، فإن هذه الوكالة لا يحق له بموجبها التصرف في التركة إلا بما فيه المصلحة، فإن تعدى أو فرط لزمه ما تعدى أو فرط فيه، ولذلك فلا يجوز له أن يعطي الذهب ولا غيره إلا برضى الورثة ولا يعتبر رضاهم إلا إذا كانوا رشداء بالغين.
وعلى والدكم أن يعدل بين أبنائه ويسوي بينهم في العطية -على الراجح من أقوال أهل العلم- فإن كان قد زوج الكبار عند البلوغ أو الحاجة فعليه أن يزوج الصغار كذلك عند الحاجة، ولا يفضل بعضهم على بعض إلا لمسوغ شرعي فإنه يجوز، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم:6242.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1429