الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يرث من مات في حياة المورث
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو التكرم بالرد على هذه الفتوى ولكم جزيل الشكر
ماتت أم وتركت 4 ذكور و 2 إناث
كيف توزع التركة
وفى حالة كون أن ثلاثة من الأبناء الذكور ماتوا في حياة أمهم ولديهم أبناء فهل يرث أبناء المتوفى وما نصيبهم
ولسيادتكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من مات من الأبناء قبل أمهم لا يرث منها، وإذا كان ورثتها محصورين فيمن ذكرت فإن تركتها تقسم بين أولادها الذين ماتت عنهم وهم على قيد الحياة، وهم البنتان وأحد الأبناء كما يفهم من السؤال.
ويكون للذكر ضعف نصيب الأنثى. لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
ولا شيء للأحفاد مع وجود الأبناء المباشرين، ولكن يستحب للورثة أن يرضخوا لهم من التركة امتثالا لقوله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء: 8} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1425