الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ميراث البنت عند انفرادها
[السُّؤَالُ]
ـ[هلك هالك وترك بنتاً واحدة، معلوم أنها ترث النصف، فهل ترث ما تبقى، وإذا كان الجواب بالنفي فمن يرث الباقي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن فرض البنت عند انفرادها هو النصف -كما ذكر السائل الكريم- لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، وإذا لم يكن للميت قريب صاحب فرض، فإن النصف الآخر يكون لأقرب عاصب، وذلك لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وإذا لم يكن له عاصب رد الباقي على البنت، وبذلك تحوز مال أبيها كله، وراجع في ذلك الفتوى رقم:36002.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429