الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجتين إحداهما مطلقة وأبناء وبنات
[السُّؤَالُ]
ـ[هالك عن زوجة أولى مطلقة أنجبت له أربعة ذكور وثلاث إناث، وزوجة في عصمته أنجبت له ذكرين وأنثى واحدة، وللمتوفى سبعة إخوة ذكور وأخت واحدة، وتركته هي دار وسيارة ودكان، فكيف تتم قسمة هذه التركة بين الورثة، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت محصورين فيمن ذكرت فإن الوارث منهم: زوجته وأبناؤه الذكور والإناث من أي زوجة كانوا، أما إخوته وأخواته فلا شيء لهم.
وتفصيل ذلك أن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، وإن كانت الزوجة المطلقة ما زالت في العدة الرجعية فإنها تشترك مع الأخرى في الثمن، وما بقي بعد فرض الزوجة أو الزوجتين فلأبنائه جميعاً للأنثى منهم نصف نصيب الذكر، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، وكيفية التقسيم أن تُقوَّم جميع الممتلكات (الدار والسيارة والدكان..) ثم تقسم القيمة على الجميع حسبما ذكرنا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1426