الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوجة التي لاتعيش مع زوجها هل ترثه
[السُّؤَالُ]
ـ[عمي كان لديه منحة التقاعد ونسبة من هذه المنحة خاصة بزوجته وزوجته لا تعيش معه وبسبب التزوير تحصل على هذه المنحة (كان يقول إنها تعيش معه ليحصل على هذه المنحة دون علمها وكان يعلل هذا بأنها هي التي هجرته لمدة تزيد عن عشرين سنة) وبعد سنوات توفي عمي وترك مبلغا من المال وعند تقسيم التركة سأل أبي إماما فقال له ليس لها الحق في الميراث لأنها تعتبر مطلقة فلا يحق لها ترك زوجها أكثر من ثلاثة أشهر وقسم الميراث من طرف إمام ولم تحصل على شيء فهل هذا هو الصواب؟ أم يعطى لها حقها من المنحة التي تقضاها عمي؟
وهل لها حق في الميراث؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
التحايل لا يجوز شرعا، ولزوجة عمك الحق في نصيبها من تركته إذا لم يكن طلقها طلاقا بائنا أو طلاقا رجعيا وخرجت من العدة، ولا اعتبار لكونها لا تعيش معه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التحايل للتوصل إلى ما لا يحق لا يجوز شرعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فيس منا. والمكر والخداع في النار. رواه الطبراني وصححه الألباني، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم:25698.
وأما عن زوجة عمك ونصيبها من تركته، فإذا لم يكن عمك قد طلق زوجته طلاقا بائنا أو رجعيا وانتهت عدتها منه فإنها تعتبر في عصمته ويتوارثان، وتعتد منه عند وفاة، ولو لم تكن تعيش معه لأن حكم الزوجية باق بينهما ما لم يحصل طلاق.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1429