الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مصرف مال من مات ولا وارث له
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الاستفسار عن من ماتت (بنت) وتركت وراءها مبلغا ماليا وهي في حياتها قد قسمت بعضه فيما تضعه وبقي مبلغ منه، فماذا نفعل به، أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما توفي عنه الميت من ممتلكات يقسم على ورثته الذين حددهم الله تعالى في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بعد مؤن تجهيزه وقضاء ديونه إن كان عليه ديون، وإخراج وصاياه من ثلث الباقي إن كانت له وصايا، والسائلة الكريمة لم تذكر ورثة الميت، فإذا لم يكن لها ورثة فإن مالها يرجع إلى بيت مال المسلمين، فإذا لم يكن لهم بيت مال منتظم فإن التركة في هذه الحالة لعامة المسلمين تصرف في مصالحهم العامة.
كما ننبه السائلة إلى أن الهبة يشترط لصحتها ونفوذها أن تتم في حال صحة الواهب وكمال أهليته للتصرف وتمام حوزها من الموهوب له بحيث يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، قال ابن أبي زيد المالكي: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة.
فإذا كانت السيدة قد قسمت ما قسمت من مالها في حال صحتها وكمال أهليتها للتصرف وتم حوزه والتصرف فيه قبل وفاتها أو إصابتها بمرض مخوف، فإن الهبة صحيحة نافذة وإلا فهي باطلة، وترجع تركة على ورثتها كباقي ممتلكاتها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1425