الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العقوق لا يمنع الإرث
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الفاضل
جدتي المسنة مقيمة لدينا ونحن الذين نتولى رعايتها والإنفاق على طعامها وشرابها مع العلم [بأن لها معاشا شهريا كبيرا، ولي ثلاث خالات إحداهما مثل أمي بارة بجدتي، والأخريان جاحدتان لا تسألان عنها حتى مع علمهما بمرضها لدرجة أنه لم تتصل أي واحدة منهما في العيد لتقول لأمها كل عام وأنت بخير، وجدتي تدخر راتبها هذا كله شهريا، ولا نأخذ منها أي مليم، ونعتبره أمانة.
والسؤال هو
إذا توفى الله جدتي فهل يحق لهما إرث في هذا المال المدخر؟
وهل يجوز لوالدتي التبرع بهذا المال بعد وفاة جدتي ليكون صدقة جارية لها ولجدتي؟ أم أن هذا يكون إثماَ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقطع خالتيك لوالدتهما يعد من العقوق، والعقوق ذنب عظيم وهو مما يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما لصاحبه من العذاب في الآخرة.
لكن هذا لا يسوغ منع الوارث من نصيبه من مورثه، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، والمعصية لا تعالج بمعصية أخرى.
واعلموا أنه لا يجب عليكم الإنفاق على جدتكم ما دامت مكتفية براتبها، وما أنفقتموه إذا كانت نيتكم هي التبرع به فلا يجوز لكم أخذ أي شيء من تركتها مقابله، أما إذا كانت النية هي الرجوع بهذا المبلغ على التركة، فلا بأس عليكم بأخذ ما أنفقتم من تركتها.
أما عن عمل والدتك صدقة جارية لجدتك بعد وفاتها، فهو أمر حسن وهو من البر، لكن لا يكون هذا من نصيب خالتيك من التركة إلا إذا رضيتا بذلك، فإذا لم ترضيا فمن نصيبها فقط أو مما هو من أموالها.
والله أعلم.
…
...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425