الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اشترى أحد الورثة نصيب أخيه من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وله ولدان و5 بنات وترك لهم عقارا (عمارة) مكونا من ست شقق، قام أحد الذكور بشراء نصيب أخيه حيث إنه دفع له مبلغا من المال مقابل نصيبه في هذا العقار بحيث تم تثمين هذا العقار بمبلغ معين ومن ثم قام بدفع قمية (شقة + ربع الشقة) ، مقابل نصيبه، فارجو منكم توضيح تقسيم هذا العقار حسب الشرع والدين وكم نصيب كل بنت من البنات، وكيف يتم تقسيم هذا العقار عليهم إذ افترضنا أن دخل هذا العقار 84 ألف ريال سنوياً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للرجل المتوفى زوجة ولا أم أو أب أو جد أو جدة، فإن تركته تقسم على تسعة أسهم، ويكون لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم، عملا بقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، وما ذكرته من أن أحد الولدين قام باشتراء نصيب أخيه، وقلت إنه دفع له قيمة (شقة + ربع الشقة) مقابل نصيبه
…
فالحكم فيه أنه إذا كان الأخوان بالغين ورشيدين، وقد تراضيا على الصورة التي تعاقدا عليها فلا حرج في ذلك، وإن كانا أو أحدهما غير بالغ أو غير رشيد فإن العقد لا يصح إلا أن لا يكون فيه غبن للقاصر منهما، وذلك أمر لا يمكن التحقق منه إلا بتقويم العقار من قبل العارفين بأمور العقارات.
وأما كيفية تقسيم الدخل السنوي للعقار فإنه يكون بتوزيغ المبلغ المذكور على تسعة أسهم، والتضعيف للذكر على الأنثى، أي أن لكل بنت تسعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ريالا وثلث، ولكل ولد ثمانية عشر ألفا وستمائة وستة وستون ريالاً وثلثان.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1428