الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يجوز عدم توزيع التركة إلا بسبب شرعي أو رضى من الوارث
[السُّؤَالُ]
ـ[مات والدنا وترك زوجة وأما (جدتنا) وبنين وبنات فلم نقسم التركة: بستان وبيت منذ أكثر من ثلاث سنوات بحجة المحافظة على بيت الوالد وماتت الجدة وخرجت الزوجة من البيت ولم تأخذ حقها، فهل نحن آثمون؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ترك القسمة حصل عن تراض من جميع الورثة فلا حرج في ذلك ولا إثم عليكم فيه، وإذا لم يكن عن تراض ففاعله آثم لأن التركة حق من حقوق الوارث لا يجوز منعه عنه إلا بسبب شرعي أو رضى منه، وربما سكتت الزوجة حياء إذا كانت لم تطالب بحقها فيجب دفعه إليها كاملاً غير منقوص ومقداره الثمن.
كما أن موت الجدة (أم الميت) قبل القسمة لا يسقط حقها في التركة بل يصرف إلى ورثتها ومقداره هنا السدس، وتنبغي المسارعة إلى قسمة التركة كما أمر الله عز وجل، وإذا أراد الأبناء المحافظة على بيت الوالد فيمكنهم ذلك بتعويض الزوجة عن حقها فيه إذا رضيت بذلك.
مع التنبيه إلى أن مآل البيت إلى الزوال والخراب ولو بعد حين فالبقاء لله عز وجل، وإنما ينبغي المحافظة على الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة وتخليد ذكره بالدعاء له والصدقة عنه وصلة أهله ووده وفعل الجميل فإنه يذكر به، فذكر الابن ذكر للأب، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم:39731.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1426