الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة وأخت وابن أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي زوجي ولم أنجب أي أولاد منه، وترك أختا واحدة وله أخ متوفى (وترك أخوه ولدا واحدا وأربع بنات) وله ثلاث أخوات متوفيات اثنتان منهما تركتا أولادا والثالثة لم تنجب، أريد أن أسأل ما حكم الشرع هنا في الورثة وكيف ستقسم التركة؟ وهل أولاد إخوته المتوفين سيرثون أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاد الأخوات لا يرثون شيئا، لأن ابن الأخت وبنت الأخت ليسا من الورثة أصلا، وإنما هم من ذوي الأرحام، وكذا بنات الأخ لا يرثن شيئا وهن من ذوي الأرحام، وأما ابن الأخ فإن كان ابن أخ شقيق أو ابن أخ من الأب فإنه من الورثة، وإن كان ابن أخ من الأم فإنه لا يرث شيئا وهو من ذوي الأرحام أيضا، فإذا كان زوجك توفي عن زوجة -أنت- وأخت شقيقة أو من الأب، وابن أخ شقيق أو من الأب، ولم يترك وارثا غيركم كأولاد من زوجة أخرى أو أب أو أم.
فإن للزوجة الربع؛ لقوله تعالى في نصيب الزوجات: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}
والأخت لها النصف؛ لقوله تعالى في الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176} .
والباقي لابن الأخ تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر
…
متفق عليه من حديث ابن عباس.
فتقسم التركة على أربعة أسهم، للزوجة ربعها سهم واحد. وللأخت نصفها سهمان. ولابن الأخ الباقي سهم واحد، وهذا كله على الاحتمال الذي افترضته لتصور المسألة.
ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1430