الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفي عن أخت وأم وعم وأبناء أعمام فكيف توزع التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي عن أخت وأم وعم واحد على قيد الحياة وأبناء أعمام كيف يوزع الإرث؟ وكيف يكون التوزيع في حال عدم وجود هذا العم الوحيد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين لنا السائل هل الأخت شقيقة أم من الأب أم من الأم، وهل العم شقيق لوالد الميت أم من أبيه أم من أمه، ونقول على سبيل الإجمال من توفي عن أم وأخت شقيقة أو أخت من الأب وعم شقيق أو من الأب فإن لأمه الثلث، لقول الله تعالى: فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:12} ، ولأخته الشقيقة أو من الأب النصف لقوله الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176} .
والباقي لعمه إن كان عما شقيقا أو من الأب تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس، وإن كان العم أخا من الأم لوالد الميت فليس له شيء لأنه من ذوي الأرحام وليس من الورثة، وإن كانت الأخت أختا للميت من الأم وليست شقيقة ولا من الأب فإن لها السدس لقوله تعالى في بيان إرث الإخوة من الأم: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. {النساء:12}
وأما إذا لم يوجد العم أصلا فإن المال كله للأم والأخت فرضا وردا، فإن كانت الأخت شقيقة أو من الأب قسمت التركة على خمسة أسهم، للأم سهمان فرضا وردا، وللأخت ثلاثة أسهم فرضا وردا.
وإن كانت أختا من الأم قسمت التركة على ثلاثة أسهم للأم منها سهمان فرضا وردا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1429