الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخذ الميراث بغير علم الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي لها ميراث من جدها لوفاة والدها،أعمامها أخذوا حقها، هناك قطعة أرض ضمن ذلك الميراث لا يستطيع أحد بيعها إلا أمي وهناك مصروفات لبيع تلك الأرض لا يريد أعمامها دفعها فهي تدفعها وحدها ولأنها لا تؤيدها لا تعلم قدرها فهل يحق لها أن تحصل على حصة أخرى غير حصتها قبل إعطاء أعمامها الأموال.
…
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان والد أمك قد توفي قبل جدها وكان لجدها أولاد مباشرون كما يظهر من قولك أعمامها ـ فإنها لا ترث من جدها لأنها حفيدة والأحفاد لا يرثون مع الأبناء المباشرين. وأما إن كان جدها توفي قبل أبيها فإن أباها يرث من جدها كغيره من أبنائه وبالتالي يكون لها نصيبها من تركة أبيها بحسب ورثته. وعلى الاحتمال الأخير فإذا كان أعمامها حرموها من حقها ولم تستطع استرجاعه والحصول عليه إلا بأخذه منهم دون علمهم أو من نصيبهم من قطعة الأرض المذكورة فإن من حقها أن تأخذ مقابله دون زيادة وهو ما يسمى عند أهل العلم بمسألة الظفر بالحق، ومن حقها أيضا أن تأخذ من ثمن الأرض ما كانت قد صرفت من مبالغ في إجراء عملية البيع وغيرها من التكاليف المستحقة على الأرض لأن هذا النوع من التكاليف يوزع على الجميع كل حسب نصيبه منها. وللفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:8780. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1426