الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يتصدق بمال الورثة وهم موجودون إلا بإذنهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أرملة بعد وفاة زوجها تم تقسيم الميراث حسب الشرع في كل ما يملكه زوجها المتوفى بما في ذلك البيت، فحجرة النوم أصبحت من حصتها في الميراث، يوجد بهذه الحجرة مبلغ من المال (الدولار) ، وهي لم توح لأحد من الورثة بهذا المبلغ، والآن وبعد مضي عدة أعوام أنبها ضميرها على هذا العمل، فماذا عليها فعله فهي لا تستطيع البوح به، فهل لها أن تتصدق به وتتوب إلى الله، علماً بأن المبلغ على ما هو عليه إلى هذه اللحظة فهي لم تتصرف فيه، أرشدونا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا المال يعتبر ميراثاً للزوج ويجب أن يعطى لكل من الوارثين نصيبه منه لحديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها.
وعلى هذا فيجب على الزوجة أن تسعى في إعطاء كل ذي حق حقه، ويمكن أن توري لهم بأنها لم تكن على علم بوجود المال سابقاً، فتقول عثرت على هذا المال فقسموه بينكم، ويمكن أن تعطي كل ذي حق حقه، وتوهمه أنه هدية منها إليه.
وأما تصدقها به عنهم وهم موجودون ويمكن إعطاؤه لهم فلا مبرر له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1424