الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تركة من مات عن أم وزوجة وبنات وأخ شقيق وإخوة لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي قطعة أرض باسمي وشقة باسمي ولي ثلاث بنات ولي أخ شقيق وثلاث إخوة من الأب ووالدي متوفى ووالدتي أطال الله عمرها هي وزوجتي، أريد أن أعرف تقسيم الميراث في حالة وفاتي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على سؤال السائل الكريم أطال الله عمره في طاعة الله تعالى، ننبه إلى أن تقسيم التركة لا يصح إلا بعد الوفاة.
وفيما يخص السؤال، فإن ورثة السائل الكريم محصورون في الأم والزوجة، والبنات، والأخ الشقيق.
فنصيب الأم السدس لتعدد الإخوة، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء:11] .
ونصيب الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء:12] .
ونصيب البنات الثلثان لتعددهن، قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11] ، وأما الأخ الشقيق فهو عاصب وله ما بقي بعد أصحاب الفروض وهو هنا واحد من أربع وعشرين، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1425