الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ميراث الزوج من زوجته العاقر
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة عاقر توفيت ولها ضرة وزوجها على قيد الحياة ولديه 7 أولاد ذكور هل يحق لأهلها الإرث علما بأن زوجها حالته ميسورة.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة العاقر المتوفاة يرثها ورثتها من أقاربها بعد أن يأخذ زوجها نصف مالها فرضا لعدم وجود فرع لها، لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء: 12} . ولا علاقة لزوجته الأخرى ولا لأولاده من غيرها بتركتها، وكذلك لا تأثير ليسر حال زوجها أو عسره على نصيبه من التركة، فما بقي بعد فرض الزوج وهو النصف يرثه أقاربها بالفرض أو التعصيب.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1426