الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت أمي في حياة أبي وتزوج من أخرى فبعد وفاته هل للأم المتوفاة ميراث يوزع على أولادها وما نصيب زوجة أبي والتوزيع الشرعي للتركة؟ علما بأننا ولدان وثلاث بنات وزوجة أبي لم تنجب منه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان لأمك تركة، فإنها توزع على ورثتها وهم زوجها (الذي مات بعدها) وله الربع وولداها وبناتها الثلاث ولهم الباقي بعد نصيب الزوج يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهي لا ترث من زوجها الذي مات بعدها لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهي هنا ماتت قبله ولكن هو يرثها لأنه مات بعدها، كما أن زوجة أبيك الثانية لا ترث من أمك، وانظر الفتوى رقم:40700.
وأما أبوك، فإذا لم يكن له من الورثة أحد غير من ذكرت، فإن تركته تقسم هكذا:
لزوجته التي مات وهي عنده الثمن والباقي بعد ذلك لولديه وبناته الثلاث يوزع بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، وإذا كانت تركة أمكم لم توزع حتى مات أبوكم، فإن هذا النوع يسمى عند العلماء بالمناسحة لموت وارث فيه قبل قسمة التركة.
ثم أننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لابد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1426