الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا حق لمريض ولا صغير إلا بما ينوبه من التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسال عن مسألة في الميراث وأرجوكم أن تفيدوني أكرمكم الله
أب يمتلك عقار ويخشى الزمن فكتب وصيته ووزع الملك على أولاده الخمسة وهم بنتان وثلاثة أولاد ومن البنتين واحدة متزوجة والأخرى لم تتزوج بعد ومازالت تتعلم وهي مريضة (البنت الصغرى التي لم تتزوج) بمرض مزمن وتتكلف نفقة علاجها حوالي 300 جنيه في الشهر وقد أعطاها الأب نصيبها مساويا لأختها الكبرى هل من حق هذه البنت أن تطالب بنفقة شهرية لمصاريف علاجها أم أن ذلك سوف يكون تعد على إخواتها الباقيين؟ وهل ترضى بما قسمه الله وأعطاه الوالد لها أم أن ذلك سيكون سكوتا على حقها؟ مع العلم أن الوالد مازال على قيد الحياة متعه الله بالصحة والعافية وأن الوالد قد أوصى في وصيته أن يراعي أبناءه بعضهم بعضا ويكرموا الأخت والأخ الصغيرين ويساعدوهم على إكمال تعليمهم وعلاج الأخت المريضة من إيراد العقار وزواجهم أيضاً ولكني أقصد بعد أن تكمل هذه البنت المريضة تعليمها وزواجها ستبقى مريضة وستكون حصتها مساوية لأختها فما العمل في هذا الأمر؟
أفيدونا ولكم جزيل الشكر هذا السؤال يتوقف على إجابته مستقبل فتاة ضعيفة
وفققكم الله وجزاكم الخير له.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأب قسم المال بين ورثته، وأعطى كل فرد حصته، وحاز كل حصة صاحبها أو حيزت له الحيازة الشرعية، ولم يكن في طريقة القسمة جور ولا حرمان لبعض الورثة، فإن ذلك يمضي كسائر الهبات، وعلى البنت المريضة أن تنفق من حصتها وتتعالج، وليس لها المطالبة بغير السهم الذي قسم لها.
وأما إن كان الموضوع مجرد وصية - كما هو واضح من السؤال - والأموال بقيت في حيازة الأب، فلا عبرة بما حصل من قسمة، لأن الوصية للوارث غير نافذة إلا أن يجيزها الورثة. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
وبعد وفاة الأب يُقسم الباقي من الأموال بطريقة الإرث الشرعية، ولا حق لمريض أو صغير إلا بما ينوبه من التركة، وراجع للفائدة الفتوى رقم:35615.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1425