الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ميراث من مات عن أربع بنات وأبناء أبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[أب له ثمانية أولاد أربعة رجال وأربع سيدات مات أولاده الرجال الأربعة والأب مازال على قيد الحياة وأولاد أولاده الرجال ليس لهم حق في الميراث منه فهل يجوز أن يوزع الميراث على بناته الأربعة وأولاد أولاده الرجال الذين ماتوا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يكتنفه الغموض فإن كان المقصود هو أن الرجل يريد أن يوزع أمواله في حياته فهذا لا يسمى ميراثا وإنما يسمى هبة، وله أن يهب أمواله بين من ذكروا في السؤال ما دام رشيدا.
وأما إن كان المقصود أنه مات وكان له أربعة بنين وأربع بنات وأبناؤه الأربعة ماتوا في حياته، فيكون هو قد مات عن أربع بنات وأبناء أبناء.. فإذا كان واقع الحال ما فهمناه ولم يترك الميت ورثة غيرهم كزوجة فإن لبناته الثلثين؛ لقول الله تعالى في ميراث البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} والباقي يقسم بين أبناء أبنائه بالسوية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1429