الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة وستة أبناء وثلاث بنات وعليه دين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي جدي وترك 6 أولاد و3 بنات وزوجة وهي ليست أماً للأبناء، وقد قدرت التركه بـ 150000 ألف دينار فما نصيب كل فرد من التركة، مع العلم أن جدي عليه قرض في المصرف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأول واجب في تركة الميت بعد مؤن تجهيزه وتكفينه ودفنه هو إخراج الحقوق الثابتة في ذمته، ومنها: الدين المذكور للمصرف إذا كان هو لم يقضه، وإن كان الدين من ربا فالواجب إخراجه هو رأس المال فقط.
وعلى كلٍ.. فمن توفي عن زوجة وستة أبناء وثلاث بنات ولم يترك وارثاً غيرهم كأب أو أم، فإن ما بقي من تركته بعد أداء ديونه ووصاياه النافذة - تقسم كالتالي: الزوجة لها الثمن؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، والباقي يقسم بين أولاده الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1429