الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التصدق بقيمة التركة عن الميت أنفع له
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي توفاها الله السنة الماضية، وكانت لها أساور وسلاسل من الذهب، فوالدي قال لوالدتي أن تعطيها لأختي الصغرى من باب أن هذه الأساور من مقتنيات أختي المتوفاة، فنحن اقترحنا على والدنا أن نبيع هذه الأساور وبقيمتها نتصدق حتى يصل الأجر ـ بإذن الله ـ لأختنا رحمها الله، فما الحكم في هذا الحال؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الأساور وكل ما تركت أختكم ـ يرحمها الله ـ يعتبر تركة لورثتها، فإذا كان الورثة رشداء بالغين واتفقوا على ما اقترحتم من بيع الأساور والتصدق بقيمتها عنها فلا شك أن ذلك أفضل، فقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة؛ إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
ولا مانع أيضا من التنازل عنها لبعض الورثة أو لأحد من خارجهم كالأخت الصغيرة أو غيرها، والحق في ذلك أو الكلمة الأخيرة هي لوالديها ـ الأب والأم ـ إذا لم يكن لها أولاد وزوج، لأنهما الوارثان لها دون غيرهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1430