الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن أب وابن
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي الأب عن ولد واحد، والجد حي ولم يتم التوريت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه غموض، ولكن إن كان السائل يعني أن الرجل توفي عن ابن واحد، وأب، فإن لم يترك الميت وراثا غيرهم، فإن لأبيه السدس لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} والباقي لابنه تعصيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس.
وكذا إن كان السائل يعني أن الرجل توفي عن ابن واحد، وجد للميت -أب الأب- فإن للجد السدس، وللابن الباقي.
ثم إننا ننبه السائل-الكريم- إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال.
فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1430