الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحوال ميراث الأخ لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[ميراث أخت لديها أربع أخوات من نفس الأب والأم وشقيق من أب فقط، فهل يرثها شقيقها أم لا، بحكم أنه توفي بعدها وخلف زوجة وأولادا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه السائل أولاً إلى أن الأخ من الأب فقط لا يسمى شقيقاً، وذلك لأن الأخ الشقيق هو الأخ من الأب والأم، جاء في لسان العرب لابن منظور: وشقيق الرجل أخوه لأمه وأبيه. انتهى.
وأما عن السؤال، فإن الأخ من الأب وارث من جملة الورثة، ويمنع من الميراث عند وجود الأخ الشقيق، أو الفرع الذكر أو الأب، وجرى الخلاف بين العلماء في الجد هل يمنع الأخ أم لا؟
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الميتة تركت أربع أخوات شقيقات وأخاً من الأب ولم تترك وارثاً غيرهم، فإن للأخوات الشقيقات الثلثين، لقول الله تعالى في ميراث الأخوات: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176} ، والباقي للأخ من الأب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
فتقسم التركة على ستة أسهم، لكل واحدة من الأخوات الشقيقات سهم وللأخ من الأب سهمان، ثم يقسم سهما هذا الأخ الذي توفي على ورثته زوجته وأبنائه.
ونحن ننصح الأخت السائلة بمراجعة المحكمة الشرعية أو من يتولى قسمة التركات بالطريقة الشرعية لتنظر فيها من كل الجوانب، لأن التركة قد تتعلق بها بعض الحقوق كالدين والوصية، وهذه الحقوق مقدمة على حق الورثة، ثم قد يكون هناك وارث لا يعلم أنه وارث إلا بعد البحث والتقصي، فلا ينبغي الاكتفاء بهذه الفتوى، ولكن الأخ من الأب في الأصل من جملة الورثة كما قدمنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1427