الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مطالبة الأبناء أباهم بميراث أمهم لمتوفاة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت والدتي منذ 4سنوات وكانت تملك مناصفة مع والدي قطعة أرضية فلاحية وبعد وفاتها طلب منا والدي ونحن 4 أخوة بنتان وولدان منحه توكيلا لتسهيل عملية البيع وقبل بيع القطعة الأرضية مات أخي الأصغر تاركا زوجته وبنتا عمرها شهران. بعد ذلك باع والدي القطعة الأرضية بمبلغ 60000 دولار أعطى منها لزوجة أخي المتوفى مبلغ 5000 دولار دون معرفة المقياس الشرعي الذي اعتمده في إعطائها هذا النصيب في حين لم أتوصل أنا وأختي وأخي بأي نصيب من ميراث أمي. فهل يحق لي شرعا أن أطالب والدي بحقي من ميراث أمي علما بأنه متزوج الآن وله من زوجته الجديدة بنتان. وما هو نصيبي الشرعي من هذا الميراث؟
أفيدوني وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حقك وحق إخوانك مطالبة أبيكم بنصيبكم من تركة أمكم فهذا حق فرضه الله تعالى لكم في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء: 7} ولكن ينبغي أن يكون ذلك بأدب ورفق ولين لأن منزلة الوالد تستوجب بره والإحسان إليه، ويجب على والدكم أن يعطي كل ذي حق حقه.
ونصيب والدتكم من ثمن القطعة هو نصفها لأنها تملك نصف القطعة كما قلت، ولذلك فإن نصيب والدكم من تركة أمكم هو الثمن وهو ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون، وأما الباقي وهو ستة وعشرون ألفا ومائتان وخمسون فإنها تقسم بين الأبناء والبنات، للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى إذا لم يكن معهم صاحب فرض من أم للميتة أو أب لها، ولذلك فإن لكل واحد من الأبناء ثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون، ولكل واحدة من البنات أربعة آلاف وثلاثمائة وخمس وسبعون.
وعليه فإن نصيب الابن الذي توفي يكون نصفه لبنته وهو أربعة آلاف وثلاثمائة وخمس وسبعون، ولزوجته الثمن وهو ألف وثلاث وتسعون فاصلة خمس وسبعون، والباقي بعد فرض البنت والزوجة هو ثلاثة آلاف ومائتان وواحد وثمانون فاصلة خمس وعشرون يأخذها الأب كعاصب.
والحاصل أنه لا مانع من المطالبة بحقكم من التركة وذلك لا يتنافى مع البر بالوالد كما أن على الوالد أن يدفع لزوجة ابنه وبنتها نصيبهما من تركة ابنه المتوفى، وخمسة آلاف التي دفع لزوجة ابنه أكثر من نصيبها وأقل من نصيب ابنتها كما رأيت، إلا إذا كان دفعها لها تبرعا منه ومن باب المساعدة.
هذا وننبه إلى أن نصيب البنت من مال والدها المتوفى يجب أن يوضع تحت أمين رشيد ينميه لها، والقاضي هو الذي يتولى تحديد ذلك الأمين ما لم يكن أبو البنت أوصى إلى أحد بعينه.
ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1427