الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن أب وأم وأربعة أبناء وبنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[ورثت أمي مبلغ 5000 جنيه مصري ونحن 4 أولاد وبنتان والأب والأم على قيد الحياة فإذا أردنا أن نقسم المبلغ علينا جميعاً كيف يكون ذلك، فأرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أن أمك ماتت وتركت أماً وأباً وأربعة أبناء وابنتين، ولم تترك زوجاً فإن لأبيها السدس، ولأمها السدس لقول الله تعالى:
…
وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فتقسم التركة على (30) سهماً، للأب سدسها (5) أسهم، وللأم سدسها (5) أسهم، ولكل ابن (4) أسهم، ولكل بنت سهمان.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430