الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تقسيم ميراث من مات عن أم وزوجة وأحفاد
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تقسم قطعة أرض سكنية غير مبنية على أم، وزوجة، والأحفاد؟ ومن الذي يرث منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن مع هؤلاء المذكورين غيرهم من الورثة فإنهم يرثون جميعا إذا كان الأحفاد من أولاد الميت الذكور دون أولاد بناته فلا يرثون منه.
وتقسم القطعة الأرضية، وغيرها مما تركه الميت على الورثة حسب ما يلي:
لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث -الأحفاد- فهم يتنزلون منزلة الأبناء المباشرين عند فقدهم. قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء: 11} .
ولزوجته الثمن فرضا لوجود الولد -الأحفاد- قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. {النساء:12} .
وما بقي بعد فرض الأم والزوجة يقسم على الأحفاد تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11} .
هذا إذا كان الأحفاد من أبناء الميت الذكور، أما إذا كانوا من بناته فإنهم لا يرثون - كما أشرنا- وفي هذه الحالة يكون نصيب الأم الثلث فرضا، ونصيب الزوجة الربع فرضا، وما بقي بعد فرضهما يكون لأقرب عاصب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وأما كيفية تقسيم الأرض فيختارها الورثة، فإن شاءوا قسموها قطعا حسب ما ذكرنا، أو باعوها فأخذ كل واحد منهم نصيبه المذكور من ثمنها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1430