الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن أبناء ابن عم لا وارث له غيرهم
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مات ولم يترك زوجة ولا ولدا ولا بنتا ولا والدا ولا أما ولا إخوة ذكورا ولا إناثا وله أبناء لابن عم، فهل يرثونه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأبناء ابن العم الشقيق أو من الأب هم من جملة الورثة، ولكن لا يرثون إلا عند عدم وجود الأب والجد والابن وابنه وإن نزل والأخ الشقيق والأخ من الأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب والعم الشقيق والعم من الأب، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء ولم يوجد أصحاب فروض من النساء كبنت ابن أو جدة أو غيرهما من الوارثات فإن المال كله لأبناء ابن العم المذكور تعصيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429