الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي عن زوجة وأب وأم وإخوة وأخوات كيف يوزع ميراثه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تركة هذا الميت يتم توزيعها على النحو التالي:
1-
للزوجة الربع إذا لم يكن للزوج ولد أو لد ابن، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ (النساء: من الآية12) .
2-
للأم السدس لوجود إخوة للميت، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس (النساء: من الآية11) .
3-
ثم إن الباقي يحوزه الأب، وليس لإخوة الميت ولا أخواته شيء من التركة لحجبهم من جهة الأب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1424