الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توزيع تركة من ماتت عن ثلاث بنات وأخت
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة وتركت ثلاث بنات متزوجات وأختا ولها أملاك فكيف تكون قسمة الميراث
جازاكم الله خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يكن لهذه المرأة ورثة غير من ذكروا في السؤال.. فإن للبنات الثلثين من التركة فرضاً، والثلث الباقي تأخذه الأخت تعصيباً، لأن الأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل.
وعليه، فقسمة التركة على تسعة أسهم، تعطى كل بنت سهمين، وتعطى الأخت ثلاثة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1423