الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تركة هالكة عن زوج وأختين وأبناء أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[لي عمة توفيت ولها شقيقتان وزوج على قيد الحياة، ونحن أبناء شقيقها المتوفى قبلها هل لنا الحق في الميراث، وكيف يتم التقسيم؟
نحن 3 بنات ورجل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة عمتك محصورين فيمن ذكرت من الأقارب فإن تركتها تقسم على النحو التالي:
لزوجها النصف فرضا لعدم وجود فرع كما قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء: من الآية12}
ولشقيقتيها اللتين توفيت قبلهما الثلثان فرضا كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176}
ولا شيء لأخيها الذي توفي قبلها لأن من شروط الإرث استقرار حياة الوارث بعد مورثه وكذلك لا شيء لأبنائه، ولهذا لا حق لكم في الميراث.
وعلى ذلك فإن التركة من ستة وتعول إلى سبعة، فيأخذ الزوج ثلاثة وهي نصف الستة أصل المسالة، وتأخذ الشقيقتان أربعة هي ثلثا الستة.
وقد استغرقت الفروض جميع التركة فلم يبق شيء للعصبة، ولذلك انحصرت تركة عمتكم في زوجها وشقيقتيها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1427