الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن أخ وأختين
[السُّؤَالُ]
ـ[لي خالة تحب أن تعرف من هم ورثتها إن توفيت، وهي أرملة وليس لها أولاد أو بنات، ولها أختان وأخ على قيد الحياة، وأخوان متوفيان، ووالداها متوفيان أيضا، وإن توفي أخوها الباقي قبلها فمن هم ورثتها أيضا مع الشكر الجزيل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن توفيت خالتك عن أخ وأختين فقط وكانوا جميعا أشقاء أو لأب ولم تترك أبا أو أما أو ابنا أو بنتا أو زوجا فإن تركتها تقسم على أخيها وأختيها تعصيبا، للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ لقول الله تعالى:.. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}
وهذا ما ينطبق على خالتك نسأل الله أن يطيل عمرها في طاعة الله تعالى.
وأما إن مات الأخ الذكر قبل أخته فإن لأختيها ثلثا تركتها فرضا؛ لقول الله تعالى:.. فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176} ويكون الثلث الباقي بعد فرض الأخوات لأقرب عاصب من الرجال إن وجد، وإلا رد على الأخوات بالتساوي.
وأما من توفي قبلها فلا اعتبار له في قسم تركتها.
وننصح خالتك كما ننصحك أنت بالاهتمام بما يعود عليكما بالنفع في الدنيا والآخرة، فإن مثل هذا السؤال لا طائل من ورائه؛ لأنه لا يدرى من يموت من هؤلاء قبل، ومن يتأخر موته، ومن يمكن أن يولد ممن قد يكون وارثا وغير ذلك، والمسلم ينبغي أن لا يشغل وقته إلا فيما يترتب عليه جلب منفعة أو دفع مفسدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1430