الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن إخوة أشقاء ذكور وإناث وأخ لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ من الأب توفي مطلقا وليس له أولاد وله إخوة أشقاء من أب وأم وهم ولدان وثلاث بنات غيري. هل أدخل معهم في ميراثه؟ وما نصيب كل واحد منهم ونصيبي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأخ من الأب لا يرث مع وجود الإخوة الأشقاء لكونهم أقوى صلة بالميت فيحجبونه حجب حرمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه البخاري.
وعليه، فما دام لأخيك من الأب إخوة أشقاء فإنك لا ترث من تركته شيئا.
وأما نصيبهم هم فإن كان قد توفي عن أخوين شقيقين وثلاث أخوات شقيقات ولم يترك وارثا غيرهم – كأب أو أم أو زوجة أو ولد – فإن تركته كلها لأخويه وأخواته لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176}
فتقسم التركة على سبعة أسهم؛ لكل أخ سهمان، ولكل أخت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1429