الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من مسائل المواريث
[السُّؤَالُ]
ـ[كيفيه توزيع تركة رجل توفى عن زوجته، بنت -أخت شقيقة- أخ غير شقيق من الأب- أخت غير شقيقة من الأب- أخ غير شقيق من الأم- أبناء أخ توفي قبله؟ شكراً على معاونتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة -حسب ما فهمناه من السؤال- انحصر فيها الورثة في زوجة وبنت وأخت شقيقة، فيكون للزوجة الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء:12] .
وللبنت النصف لقول الله تعالى عن شأن البنت: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْف [النساء: 11] ، وللأخت الشقيقة الباقي لأنها صارت مع البنت عصبة.
أما الأخ غير الشقيق وكذا الأخت غير الشقيقة فمحجوبان بالأخت الشقيقة، والأخ لأم محجوب بالبنت، وأبناء الأخ محجوبون كذلك بمن تقدم، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه البخاري، وفي هذه الصورة لم يبق أهل الفرض شيئاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425