الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفيت عن زوج وأبناء ذكورا وإناثا
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوج، وخمسة أولاد، وثلاث بنات.
ومجموع ما تركته المتوفاة يقدر ب: 6000 دينار، ثم توفيت إحدي البنات وتركت بنتا وولدين وزوجا، ثم توفي الأب ـ زوج المتوفاة الأولى ـ والسؤال: هل يرث أبناء البنت المتوفاة وزوجها من أبيها الذي توفي بعدها؟ وكيف توزع التركة بشكل عام؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابن البنت ليس من الورثة، بل من ذوي الأرحام، فلا يرث من جده ـ أبي أمه ـ وزوج البنت لا يرث من صهره ـ والد زوجته ـ أيضا إلا إذا كان من جملة عصبته كأن يكون ابن أخ شقيق، أوابن أخ من الأب ونحو ذلك، والتركة المشار إليها تحل على طريقة المناسخات، فتقسم تركة المرأة أولا بين زوجها وأبنائها الخمسة وبناتها الثلاث، فيكون للزوج الربع والباقي بين أبنائها وبناتها للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم تقسم تركة البنت المتوفاة ثانيا بين أبيها وزوجها وابنتها وابنيها، فيكون لأبيها السدس ولزوجها الربع والباقي بين ابنتها وابنيها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم تقسم تركة الزوج ـ والد البنت المتوفاة ـ بين أبنائه الخمسة وابنتيه اللتين تأخر موتهما عن موته، ولا شيء للبنت التي ماتت قبله نقول: تقسم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1430