الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شروط وراثة ابن الأخ لعمته
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترى جدي في عين حياته لعمتي منزلا بكامل ماله باسمها، خوفاً من بيع البيت بعد وفاته؛ حيث إنها لم تتزوج، وليس لديها ذرية، وقد بلغت الخمسين من عمرها، ولا يرجى زواجها وحصولها على أبناء، وقد توفي والدي بعد وفاة جدي، وقبل وفاة عمتي، وله إخوة ذكور ما يزالون على قيد الحياة..
السؤال: بعد وفاة عمتي المذكورة أعلاه، هل يحق لي ولأخي الميراث في مبلغ المنزل عند بيعه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت تعتبر ابن أخ لعمتك، وابن الأخ وإن كان من جملة الورثة لكنه لا يرث إلا بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 117095، فإذا توفرت تلك الشروط فإنك ترث عمتك، وإذا لم تتوفر لم ترثها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1430