الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن زوج وبنت وأخ لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[امراة لها بنت وزوج وأخت وأخوان من الأم كلهم أحياء وأخ حي من الأب وأخت متوفاة من الأب لها أبناء وبنات، وإخوة متوفون من الأب لهم أبناء وبنات، من يرثها في هذه الحالة وبأي نسبة.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أقارب الميتة المذكورة محصورين فيمن ذكرت فإن الوارث منهم: البنت، والزوج، والأخ للأب الذي توفيت أخته قبله. ولا شيء للإخوة للأم مع وجود الفرع الوارث. ولا لمن مات من الإخوة ـ ولا من الورثة عموماـ قبل موت المورث؛ لأن شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد الموت. ولا شيء لأبناء الإخوة مع وجود الأخ المباشر.
وعلى هذا فإن تركة هذه المرأة تقسم حسب الآتي: لابنتها النصف فرضا لا نفرادها؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} . ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12} . وهؤلاء الموجودون هم من أصحاب الفروض، وما بقي بعدهم يأخذه أقرب عاصب وهو هنا الأخ لأب، وذلك لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1426