الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن بنتين وأبناء وبنات ابن متوفى قبلها
[السُّؤَالُ]
ـ[ذكرتم في الفتوى رقم: 23167، وتاريخ 25رجب 1423/20-10-2002 أن الأخ المتوفى قبل والدته لا يرث منها، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. هل هذه الفتوى على إطلاقها، فإذا كان للوالدة المذكورة ابن واحد فقط وبنتان، وتوفي هذا الابن، ثم توفيت والدته بعده، بمعنى آخر هل يعصب أولاد الابن الذكور عماتهم؟ وإن كانوا كذلك فكيف يتم تقسيم إرث الوالدة بين بناتها وأولاد وبنات الابن المتوفى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأمر كما ذكرنا من أن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند موت مورثه، وهذا بإطلاق، ولا نعلم خلافا بين الفقهاء في ذلك، فلا يرث أحد إلا إذا كان حيا عند موت المورث، فإذا كان للمرأة ابن وبنتان وتوفي ابنها قبلها ثم توفيت هي بعده فإن الابن لا يرث، وميراثها لبناتها وأولاد ابنها، وأبناء الابن لا يعصبون عماتهم وإنما يكون للبنتين الثلثان فرضا، والباقي لأبناء الابن تعصيبا، هذا إذا لم تترك الميتة غيرهم، وأبناء الابن هنا لا يرثون ما كان سيرثه أبوهم لو كان حيا، وإنما ورثوا لكونهم أقرب عاصب.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1429