الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة وبنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[شكرا لكم لحسن تعاونكم أريد أن أسال سؤالا: توفي زوج أختي وعنده بنتان فمن يرثه في الشرع؟ وكم مقدار ميراث الورثة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لزوج أختك من القرابة غير من ذكر، فإن لزوجته من تركته الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ {النساء: 12} وللبنتين الثلثان، قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} وإن كان للميت عصبة، فإن باقي المال يدفع لهم، روى الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإن لم يكن له عصبة -ولو بعيدين في النسب- فإن باقي المال يرد على البنتين إن كان بيت مال المسلمين غير منتظم، وإن كان منتظماً دفع له الزائد، أخرج الدارمي في سننه عن زيد بن ثابت: أنه أتي في ابنة أو أخت فأعطاها النصف، وجعل ما بقي في بيت المال.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1426